الشيخ فاضل اللنكراني

360

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ مسألة 3 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ] مسألة 3 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ؛ أي السادس ، وعلى الأحوط في سائرهما . وأمّا المنذور ، فإن كان معيّنا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلّا فكالمندوب ( 1 ) .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 74 مسألة 2564 . ( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 580 ، رياض المسائل 5 : 515 - 517 ، مستند الشيعة 10 : 562 - 563 ، جواهر الكلام 17 : 190 - 192 ، مستمسك العروة 8 : 560 . ( 3 ) المبسوط 1 : 289 ، الكافي في الفقه : 186 ، غنية النزوع : 147 . ( 4 ) مسائل الناصريّات : 300 ، السرائر 1 : 422 ، منتهى المطلب 9 : 519 - 520 .